نصت المادة الأولى من القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية على أن البلدية جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتحدث بموجب قانون.

البلدية هي إدارة لامركزية إقليمة تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالرجوع إلى قانون البلدية نجد أن أركان أو عناصر اللامركزية متوفرة وهي:

  1. وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية وهي المصالح المتمثلة في المشاريع والمخططات والبرامج والمرافق المختلفة في شتى الميادين والتي تخدم مصالح سكان البلدية
  2. وجود أجهزة منتخبة تسيير وتحقق هذه المصالح المحلية وتلبي الحاجة المحلية وهذه الأجهزة هي المجلس الشعبي البلدي المنتخب انتخاب عام سري ومباشر مدة 5 سنوات ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي ينتخب من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخب لرآسة المجلس.
  3. وجود رقابة وصائية على أشخاص وهيئات البلدية وعلى أعمالها وهي الرقابة التي يمارسها الوالي(الوالي المعين من طرف رئيس الجمهورية والذي يجسد صورة عدم التركيز الإداري وممثل للإدارة المركزية) على البلديات لتجسيد مشروعية الأعمال والتصرفات التي تقوم بها الإدارة اللامركزية.

الفرع الأول: هياكل وهيئات البلدية

تسير البلدية كإدارة لامركزية من طرف أجهزة منتخبة تمثل اللامركزية الإدارية نتناولها في العناصر التالية:

أولا: المجلس الشعبي البلدي

هو جهاز من الأجهزة التي تسير البلدية وهو جهاز تداولي يتكون من مجموعة من الأعضاء المنتخبين ويترأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي.

1تشكيل المجلس الشعبي البلدي

ينتخب المجلس الشعبي البلدي انتخاب عام سري ومباشر مدة 5 سنوات،من طرف ومن بين سكن إقليم البلدية ويتكون من مجموعة من الأعضاء يختلف عددهم باختلاف كل بلدية واختلاف عدد سكانها أي يختلف عدد الأعضاء حسب الكثافة السكانية لكل بلدية وقانون الانتخابات وقانون البلدية حدد عدد كل مجلس حسب عدد سكان كل بلدية وبذلك تعطى لكل بلدية عدد من المقاعد الانتخابية التي توزع حسب نتائج انتخاب كل قائمة انتخابية.

القانون نظم الانتخابات بموجب قانون عضوي حيث تناول قانون الانتخابات العناصر التالية: الناخب، المنتخب والعملية الانتخابية.

-الناخب هو المواطن وهو الذي ينتخب ويختار ممثلين عنه في المجالس الشعبية حيث يشترط في الناخب عدة شروط نذكر أهمها أن يكون جزائري الجنسية وبلوغه سن 18 سنة يوم الانتخاب وتمتعه بكمال الأهلية (ليس مجنون أوبه عيب من عيوب الأهلية) مع تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية ولا يكون مسجون.

-المنتخب وهو الشخص المترشح لتولي منصب كعضو في المجلس الشعبي، ويشترط القانون لعضوية المجلس أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائري وبلوغه سن 25 سنة كاملة يوم الانتخاب مع تمتعه بالأهلية وحقوقه المدنية والسياسية وانتمائه لحزب أو حصوله على نسبة معينة من التوقيعات تأهله للترشح كمترشح حر، ولا يكون في حالة من حالات التنافي وهي الحالات التي يمنع فيها القانون الترشح، وغيرها من الشروط الشكلية والموضوعية.

-العملية الانتخابية وهي العملية التنظيمية التي تسبق وتساير وتختتم بها عملية الانتخاب بالفرز وتوزيع المقاعد الانتخابية والإعلان النهائي للنتائج الانتخابية.

وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا

لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي للانتخابات

-تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لما نصت عليه المواد 66 و 67 و 68 و 69 من القانون العضوي16-10 المتضمن قانون الانتخابات.

يتم الفرز علنا وبمكتب التصويت إلزاما . يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتساوي حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة ولا يتم حساب القوائم التي لم تحصل على نسبة  7%  من عدد الأصوات المعبر عنها ولقد وضح المشرع كيفية حساب المعامل الانتخابي بأنه ناتج عملية القسمة بين الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية ناقص عند الاقتضاء عدد الأصوات التي لم تحصل على نسبة  7 % على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.، ويتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و 75 من القانون 16-10 المتضمن قانون الإنتخابات.

- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 67

من هذا القانون العضوي التي تنص على "المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة2 من المادة 66 من هذا القانون العضوي ."ويمكن القول بأنه من اجل الحصول على المعامل الانتخابي يتم قسمة الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المتوفرة .

وبهذا يتم تشكيل المجلس الشعبي البلدي حسب كل قائمة وما تحصلت عليه.

2-اختصاصات المجلس الشعبي البلدي

المجلس الشعبي البلدي هو جهاز تداولي أي يتداول ويدرس ويناقش ويقترح للدراسة كل المشاريع والمخططات والبرامج والمقترحات التي تخدم المصالح المحلية والتنمية المحلية للبلدية وتنتهي الدراسة والمناقشة بالتوقيع على مداولة تتضمن الموافقة على المشروع أو المخطط.

ثانيا: رئيس المجلس الشعبي البلدي

1-كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي

نصت المادة 65 من قانون الإنتخابات على" يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا". هذه المادة جاءت غامضة وعليه قام المشرع باستدراك الأمر وقام بتوضيح هذه المادة في قانون الانتخابات 12-01 في المادة 80 منه، حيث نصت على أنه في حالة ما إذا لم توجد أي قائمة حازت على الأغلبية المطلقة يمكن للقوائم الحائزة على 35 % تقديم مرشح، ولقد طرح المشرع حلا آخر وهو في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 % على الأقل من المقاعد فإنه يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح، وهنا يكون الانتخاب سري ويعلن رئيسا للمجلس المترشح الذي تحصل على أكثر الأصوات.

وفي حالة تساوي الأصوات يجري دور ثاني في اليومين المواليين، وإذا ما تساوت الأصوات في هذه المرة يعلن المترشح الأصغر سنا رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.

2-اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي

لرئيس المجلس الشعبي البلدي وضيفتان، حيث يتصرف أحيانا باسم البلدية وأحيانا

أخرى باسم الدولة

أ- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية

يكلف رئيس المجلس البلدي بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي وبهذه الصفة له وظائف هامة جدا، وقد حددها قانون البلدية صراحة في المواد من 77 إلى 83 من قانون.10-11

وفي هذا الشأن يتخذ رئيس المجلس الشعبي وضعيتين، الأولى باعتبارها رئيسا للبلدية والثانية باعتباره رئيسا للمجلس ويقوم رئيس البلدية بتوظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم.

ب- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ممثلا للدولة

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة، بمجموعة كبيرة من الصلاحيات والمهام التي يعود أصلها إلى الدولة، حيث يعتبر ضابط للحالة المدنية وضابط للشرطة الإدارية غي مجال الحفاظ على الأمن والنظام العام داخل اقليم البلدية كما يعتبر ضابط للشرطة القضائية في مجال الجرائم التي ترتكب على اقليم البلدية.

الفرع الثاني: الرقابة الوصائية على البلدية كإدارة لامركزية إقليمية

>تتجلى مظاهر الرقابة في النظام اللامركزي في الوصاية الإدارية التي يمارسها الوالي والمبسوطة والمنصبة إما على:

أولا: هيىات ومجالس الإدارة اللامركزية في حد ذاتها أي البلديات.

ثانيا:الأشخاص والأعضاء في تلك الهيئات أي المجلس الشعبي البلدي.

ثالثا: الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة اللامركزية عن البلديات سواء كانت مداولات المجلس أو قرارات أو عقود إدارية أو صفقات عمومية تبرمها إدارة البلدية باسم رئيسها.   

أولا: الرقابة على الهيئات ذاتها:

إذا كان إنشاء وحدات الإدارة اللامركزية ( البلديات مثلا ) من اختصاص القانون حيث يتم – عادة – بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، فإن ذات القانون المنشئ لتلك الوحدات يخول السلطات الإدارية المركزية سلطة إيقاف وحل أجهزة وهيئات الإدارة اللامركزية، دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لتلك الإدارة.

تتخذ الرقابة على الهيئة مظاهر عديدة نذكر منها:

1- الإيقاف

يمكن للإدارة المركزية (سلطة الوصاية ممثلة في الوالي) طبقا للشروط والإجراءات القانونية، أن تعمد إلى إيقاف وتعطيل نشاط وسير أعمال مجلس أو هيئة معينة مؤقتا طيلة فترة محددة (شهر مثلا) لاعتبارات معينة تستند إلى مبدأ المشروعية أو مبدأ الملائمة.

2-الحل

كما قد يخول القانون لسلطة الوصاية (ممثلة في الوالي) أن تقوم بالحل والإزالة والإنهاء الدائم لهيئة من هيئات الإدارة المحلية ( المجلس المنتخب ) حسب الحالات التي نص عليها القانون.

ثانيا: الرقابة على الأشخاص:

تمارس السلطة الوصية رقابتها على الأشخاص المعينين بالوحدات اللامركزية ، كما لها أيضا وفق إجراءات معينة ، ممارسة وصايتها الإدارية على الأشخاص المنتخبين .

تتمثل أهم مظاهر الرقابة الإدارية على الأشخاص والأفراد القائمين على إدارة وتسيير الهيئات المحلية في:

- توقيف العضو بهيئات الإدارة اللامركزية لمدة محددة عن ممارسة المهام ( شهر مثلا).

- الإقالة لأسباب عملية ، كتولي العضو المنتخب لمهام إدارية في جهة أخرى

- العزل أو الطرد أو الفصل بسبب إدانته لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ( جرائم مثلا ).

ثالثا: الرقابة على الأعمال

منذ البداية يجب استبعاد كل مظاهر الرقابة السابقة لأنها تمس باستقلالية الجماعات الإقليمية البلدية والولاية، حيث تتضمن الرقابة الوصائية الرقابة اللاحقة فقط وهي رقابة التصديق والإلغاء وفق صيغ قانونية معينة نص عليها القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية، واستثناءا نجد رقابة الحلول وهي رقابة استثنائية لأنها تمثل مظهر من مظاهر الرقابة الرئاسية لا الوصائية، وعليه لا تمارس إلا بنص قانوني والقانون قيدها بشروط وإجراءات لا تمارس إلا في إطاره خاصة في مجال الحفاظ على النظام العام.

APC_Organigramme.png


صفحة تمت قرائتها 367 مرة

أحوال الطقس
Météo Sétif MyMeteo.com
مواقيت الصلاة

Direction_Qibla_AinElKebira_Ar.jpg

إختيارات
تسجيل الدخول :
إسمك :
كلمة السر الخاصة بك

  25489 زوار
  1 زائر متصل حاليا